أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[مسح الرأس]

صفحة 104 - الجزء 1

[مسح الرأس]

  وقد ثبت أنه مسح جميع رأسه.

  ٩٧ - خبر: وروي عن رسول الله ÷: «أنه أخذ بيديه في وضوئه للصلاة ماء، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدمه»⁣(⁣١).

  ٩٨ - خبر: وروي عن رسول الله ÷: «أنه مسح مُقَدَّم رأسه حتى بلغ القَذَال⁣(⁣٢) من مقدم عنقه»⁣(⁣٣).

  ٩٩ - خبر: وروي عن علي # أنه لما عَلَّم الناس وضوء رسول الله ÷، مسح رأسه مقبلا ومدبراً⁣(⁣٤).


= ١/ ٧٩ - ٨١، وقريب منه أخرجه ابن ماجة ١/ ١٤٥ رقم (٤١٩) عن ابن عمر. وقد أورده المؤيد بالله في هذا الموضع مستدلا به على مسح كل الرأس فقال: وقد ثبت أن مسح جميع الرأس وضوء رسول الله ÷ فثبت أنه مما قال فيه رسول الله ÷: «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به».

(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والطحاوي ١/ ٣٠، والبخاري ١/ ٩٦ في الوضوء، ومسلم ٣/ ١٢٣ في الطهارة، وأبو داود ١/ ٣٠ رقم (١١٨)، والترمذي ١/ ٤٧ رقم (٣٢)، وعبدالرزاق ١/ ٦ رقم (٥)، وأحمد ٤/ ٣٨ و ٣٩، والنسائي ١/ ٧١، وابن ماجة ١/ ١٤٩ رقم (٤٣٤)، وابن خزيمة في صحيحة ١/ ٨٠ رقم (١٥٥) و ٨١ رقم (١٥٧) و ٨٨ رقم (١٧٣)، ومالك في الموطأ ١/ ١٨، والبيهقي في السنن ١/ ٥٩، وابن حبان ٣/ ٣٦٥ رقم (١٠٨٤)، والدارمي ١/ ١٧٧، وابن حبان ٣/ ٣٥٨ رقم (١٠٧٧) عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني.

(٢) القذال: مجمع مؤخر الرأس.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والطحاوي ١/ ٣٠، والبيهقي ١/ ٦٠ عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ١/ ٢٧ رقم (١١١ - ١١٣)، والترمذي ١/ ٦٨ رقم (٤٩)، والنسائي ١/ ٦٨ - ٥٨، و ٧٠، والبيهقي ١/ ٤٨، والطحاوي ١/ ٣٥، وابن خزيمة ١/ ٧٦ رقم (١٤٧)، وابن أبي شيبة ١/ ١٦ (٥٥)، وأحمد ١/ ١٢٥، وابن حبان ٣/ ٣٣٧ =