أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الديات

صفحة 1171 - الجزء 1

  فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن السمان أن رسول الله ÷ أتي برجل من المسلمين قتل معاهداً من أهل الذمة فأمر به فضربت عنقه، وقال: «أنا أولى⁣(⁣١) من وفى بذمته»⁣(⁣٢) وروي أيضاً عن علي # أنه قتل مسلماً بذمي ثم قال: أنا أولى من وفى بذمة محمد ÷.

  قلنا: المراد بالخبرين [أنه قتل الذمي على سبيل المحاربة والفساد في الأرض⁣(⁣٣) فقتل قاتله حداً لا قصاصاً كما تأولنا]⁣(⁣٤) قوله: «من قتل عبده قتلناه».

  قال يحيى بن الحسين #: لو أن أعور فقأ عين صحيح فقئت عينه. وقال في المنتخب: «عين الأعور بمنزلة العينين فلا تفقأ عينه بعين الصحيح»⁣(⁣٥)، وما قلناه أولاً هو قول⁣(⁣٦) الأحكام وبه قالت العلماء. أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وما ذكره في المنتخب هو قول مالك والمعمول عليه عندنا ما قاله في الأحكام.

  وجه ما قاله # في الأحكام قول الله تعالى:


(١) في (أ): أول.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٩٥، برقم (٥٠٤٥)، عن عبد الرحمن السليماني.

(٣) في (ج): بحذف في الأرض.

(٤) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٧٠، عن عثمان وعمر.

(٦) في (أ): رواية الأحكام.