من كتاب الديات
  فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن السمان أن رسول الله ÷ أتي برجل من المسلمين قتل معاهداً من أهل الذمة فأمر به فضربت عنقه، وقال: «أنا أولى(١) من وفى بذمته»(٢) وروي أيضاً عن علي # أنه قتل مسلماً بذمي ثم قال: أنا أولى من وفى بذمة محمد ÷.
  قلنا: المراد بالخبرين [أنه قتل الذمي على سبيل المحاربة والفساد في الأرض(٣) فقتل قاتله حداً لا قصاصاً كما تأولنا](٤) قوله: «من قتل عبده قتلناه».
  قال يحيى بن الحسين #: لو أن أعور فقأ عين صحيح فقئت عينه. وقال في المنتخب: «عين الأعور بمنزلة العينين فلا تفقأ عينه بعين الصحيح»(٥)، وما قلناه أولاً هو قول(٦) الأحكام وبه قالت العلماء. أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وما ذكره في المنتخب هو قول مالك والمعمول عليه عندنا ما قاله في الأحكام.
  وجه ما قاله # في الأحكام قول الله تعالى:
(١) في (أ): أول.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٩٥، برقم (٥٠٤٥)، عن عبد الرحمن السليماني.
(٣) في (ج): بحذف في الأرض.
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٧٠، عن عثمان وعمر.
(٦) في (أ): رواية الأحكام.