من كتاب الوصايا
  وقال يحيى بن الحسين # في الفنون: لهم الرجوع بعد موت الموصي، وبه قال المؤيد بالله قدس الله روحه وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
  ووجه ما قاله في الأحكام: أن الزايد على الثلث حق للورثة فإذا رضوا بإسقاط حقهم سقط وجرى مجرى الوصية بالثلث إذ هو مالكه ولا حق لهم فيه قبل موته.
  ووجه(١) ما قاله في (الفنون): إن إجازتهم وقعت فيما لم يملكوا لأنهم لا يملكون الميراث(٢) إلا بعد موته فلم تصح إجازتهم دليله من أسقط الشفعة قبل البيع.
  فإن قيل: لولا استقرار حق الورثة لم يمنع المريض من أن يوصي بأكثر من الثلث.
  قلنا: ذلك المنع إنما هو للمآل، ألا ترى إلى ما روي في الشفعة ولا يبع الشريك حتى يؤذن شريكه فمنع من البيع قبل أن يعلمه، فلما كان ذلك للمآل لم يؤثر تسليم الشفعة قبل البيع، ولما جاز للموصي أن يرجع فيما أوصى ما دام حياً فأولى أن يجوز للورثة الرجوع من الإجازة.
  ٢٢٢٤ - خبر: وروي أن يهودياً عمد(٣) على جارية فأخذ أوضاحها،
(١) في (أ): وجه.
(٢) في (ب): شيئاً من الميراث.
(٣) في (ب، ج): عدا.