أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الوصايا

صفحة 1188 - الجزء 1

  ورضخ رأسها بين حجرين فقال رسول الله ÷: «أقتلك فلان؟» لغير ذلك اليهودي فأشارت برأسها لا. ثم قال: «ففلان؟» لآخر فأشارت برأسها لا ثم قال: «ففلان» يعني قاتلها فأشارت برأسها نعم⁣(⁣١) فأمر رسول الله ÷ فرضخ رأسه بين حجرين⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن العليل إذا قيل له أتعتق عبدك فلاناً، أتوصي من مالك بكذا فأشار إشارة يفهم منها مراده أنفذ ذلك إذا علم منه أنه يعقل ذلك، ولا خلاف في أن خفيف العلة الذي لا يخاف عليه منها الموت في حكم الصحيح، وأن من اشتدت به العلة وخيف عليه الموت لا يجوز من وصيته إلا الثلث، وكذلك من صاف عدواً أو قرب لقتل، وكذلك في المرأة إذا أثقلت وقد فصل الله تعالى بين خفيفة الحمل وثقيلته فقال عزّ من قائل: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا ...}⁣[الأعراف: ١٨٩] الآية.

  ففرق بين الخفيف والثقيل، فعلى هذا إذا بلغت المرأة ستة أشهر واستوفتها لم يجز من وصيتها إلا الثلث وبه قال مالك والليث، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي بمنزلة الصحيح حتى يضربها الطلق.

  ٢٢٢٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولا خلاف⁣(⁣٣) فيه⁣(⁣٤).


(١) في الشفاء: فاعترف.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٩٠، برقم (٥٠٣٨).

(٣) في (أ): لا خلاف.

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٧٧