أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الوصايا

صفحة 1189 - الجزء 1

  ٢٢٢٦ - خبر: وعن علي # قال: قال رسول الله ÷: «ليس لقاتل وصية»⁣(⁣١).

  ٢٢٢٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: لا وصية لقاتل. رواه عنه موقوفاً.

  دلَّ على أن رجلاً لو أوصى لرجل بشيء من ماله فقتله الموصى له بطلت الوصية، وهذا ذكره يحيى # في المنتخب وذكر فيه أنه إن ضربه ثم عفا المضروب عن الضارب ومات من الضربة أن عفوه يكون وصية من الثلث.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأقرب والله أعلم أن تحصيل مذهبه الفرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأً، فكأنه أبطل الوصية لقاتل العمد وأجازها لقاتل الخطأ كما ذهب إليه في الميراث لأنه منع قاتل العمد وورث قاتل الخطأ، والميراث أقوى حكماً من الوصية لأنه يحصل لصاحبه بغير قبول والوصية لا تصح إلا بقبول الموصى له، فإذا لم يجب لقاتل العمد إرث فأجدر أن لا تصح له الوصية.

  قال المؤيد بالله قدّس الله روحه: والأصح عندي من مذهب يحيى # وظاهر ما يدل عليه قوله الفرق بين تقدم الجناية أو تقدم الوصية لأنه سئل عن رجل ضرب رجلاً بسيف فعفا المضروب قبل أن يموت فقال عفوه وصية تجوز من الثلث وبعيد أن يكون أراد به المخطئ،


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ٢٨١، والدارقطني: ٤/ ٢٣٦، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ٢١٤، والمعجم الأوسط: ٨/ ١٦١.