أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1199 - الجزء 1

  ٢٢٣٧ - خبر: وعن بريدة، ومحمد بن سلمة، والمغيرة بن شعبة، للجدة السدس، وقيل أن ابن عباس أيضاً رواه عن النبي ÷(⁣١).

  ولا خلاف في أن للأخت من الأب مع الأخت للأب والأم السدس، ولا خلاف في أن للجد مع الولد السدس، إلا قولاً شاذاً ذهب إليه الناصر، فإنه يجعله بمنزلة الأخ ويسقطه مع الولد.

  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: الذين يرثون هم ذوو السهام، وقد نص الكتاب على سهام أكثرهم، ومنهم من دلَّ الكتاب على سهمه، وهو سهم الابنتين، لأن النص ورد فيما فوقها، وذلك قول الله تعالى بعد ذكر البنت الواحدة: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١١].

  فدلَّ على أنه للاثنتين وما فوقهما، لأن الله تعالى نبه بذكر الثنتين من الأخوات، وبيان سهميهما على سهم البنتين من البنات، وأنه الثلثان بل البنتان بذلك أولى لقربهما، وسيذكر ما فوق الثنتين من البنات، وأن سهمهن الثلثان على ما فوق الثنتين من الأخوات، وذلك كان في هذا الباب، وهذا من فحوى الخطاب، ويؤكده قول الله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ}⁣[الأنفال: ١٢] والمراد به الأعناق، ومنهم من بيّنت سهامهم بالسنة مثل سهم بنت الابن مع الابنة السدس، تكلمة الثلثين رواه ابن


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارمي: ٢/ ٤٥٥، والبيهقي: ٦/ ٢٣٤، وابن أبي شيبة: ٦/ ٢٦٩.