من كتاب الفرائض
صفحة 1200
- الجزء 1
  مسعود، عن النبي ÷ ومثل سهم الجد والجدة السدس، ومنهم المجمع على سهمه، مثل سهم الأخت للأب مع الأخت للأب والأم السدس، ومنهم من اختلف في سهمه، وطريقة الاجتهاد كسهم الجد مع الأخوة، وسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين، لا خلاف في أن أولاد الميت إذا كانوا ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً، أنهم يحجبون جميع الورثة، إلا الأبوين والزوجين والجد أبا الأب، والجدتين أم الأب، وأم الأم، وما جرى مجراهن من الجدات، إلا ما ذهب إليه الناصر للحق # من أن الولد يحجب الجد والجدة.