أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين

صفحة 1201 - الجزء 1

من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين

  ٢٢٣٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه جعل للجد السدس⁣(⁣١).

  ٢٢٣٩ - وعنه ÷: «أنه جعل للجدة السدس».

  ٢٢٤٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، يعنى إذا كان الولد بنتاً⁣(⁣٢).

  دل على أن الولد لا يحجب الجد عن السدس، وكذلك الجدة.

  ٢٢٤١ - خبر: وروي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت زوجته إلى رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله، إن سعداً قتل، وإن أخاه يروم الاحتواء على ماله، وله ابنتان فدعا رسول الله ÷ أخاه، فقال: «لزوجته الثمن، وللابنتين الثلثان، وما بقي لك»⁣(⁣٣).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ٤١٩، والبيهقي: ٦/ ٢٤٤، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٢، والمستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٧٧.

(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي #: ٣٦٧.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٧٠، ٣٨٠، سنن الترمذي: ٤/ ٤١٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٧٨، سنن أبي داود: ٣/ ١٢٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٠٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٩٥، مسند أحمد: ٣/ ٣٥٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢١٦، ٢٢٩.