من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين
من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين
  ٢٢٣٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه جعل للجد السدس(١).
  ٢٢٣٩ - وعنه ÷: «أنه جعل للجدة السدس».
  ٢٢٤٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، يعنى إذا كان الولد بنتاً(٢).
  دل على أن الولد لا يحجب الجد عن السدس، وكذلك الجدة.
  ٢٢٤١ - خبر: وروي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت زوجته إلى رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله، إن سعداً قتل، وإن أخاه يروم الاحتواء على ماله، وله ابنتان فدعا رسول الله ÷ أخاه، فقال: «لزوجته الثمن، وللابنتين الثلثان، وما بقي لك»(٣).
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ٤١٩، والبيهقي: ٦/ ٢٤٤، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٢، والمستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٧٧.
(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي #: ٣٦٧.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٧٠، ٣٨٠، سنن الترمذي: ٤/ ٤١٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٧٨، سنن أبي داود: ٣/ ١٢٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٠٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٩٥، مسند أحمد: ٣/ ٣٥٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢١٦، ٢٢٩.