أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب فرائض الأولاد، وأولاد البنين

صفحة 1202 - الجزء 1

  ٢٢٤٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما مات مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب، وترك ابنته جعل ÷ لابنته النصف، ولابنة حمزة النصف⁣(⁣١).

  ٢٢٤٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معهنَّ أخٌ لهنَّ يعصبهنَّ⁣(⁣٢).

  ٢٢٤٤ - خبر: وعن الشعبي، عن علي # نحوه.

  ٢٢٤٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في ابني عم، أحدهما أخٌ لأم، فقال: للأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان⁣(⁣٣).

  ٢٢٤٦ - خبر: وعن أبي الطاهر، أحمد بن عيسى # عن أبيه، عن جده، عمر بن علي، عن علي $ في ابنة ومولى، قال: للابنة النصف، وما بقي فللمولى⁣(⁣٤).

  دلَّت هذه الأخبار على أن العصبة ترث مع الابنة، والابنتين والبنات⁣(⁣٥)، وهو الثلث بعد نصيبهنَّ، وهو إجماع الصحابة، وعامة التابعين، وذهب الناصر للحق # والإمامية إلى أن العصبة يسقطون مع


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٤٠١، برقم (٧٤٥١).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٥.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٥ - ٣٦٦.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي #: «أنه قضى في ابنة ومولى أعطى البنت النصف، والمولى النصف» في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥١.

(٥) في (أ، ب): زيادة «إذا انفردن وأن لهم ما بقي على سهم الابنة وهو النصف، وما بقي على سهم البنات وهو الثلث بعد نصبيهن ...» إلخ.