أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1203 - الجزء 1

  البنات كما يسقطون مع البنين، والدليل على فساد قولهم ما قدمنا من الأخبار، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، وقول النبي ÷: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر»⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن علي # أنه لم يكن يورث المولى مع الابنة.

  قلنا: يحتمل أنه أراد مولى الموالاة؛ لأنه لا يرث عندنا ما وجد أحد من ذوي الأنساب.

  فإن قيل: كيف ادعيتم إجماع الصحابة، وابن عباس، وابن الزبير، قالا: إن الأخوات مع البنات لسن عصبات إذا انفردن عن الأخوة.

  قلنا: لم يرو عنهما أن جميع العصبة يسقطون مع البنات، ولأنهما لا يخالفان في الأخوة مع البنات، وكذلك في سائر العصبات.

  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: ما جعل الله من له سهم كمن لا سهم له، وعن سلمان ما جعل الله من لهم سهم في الإسلام كمن لا سهم له⁣(⁣٢).

  قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في الغنائم، وفي السابقة في الإسلام، فإن تعلقوا بقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٠، برقم (٧٤٠٢).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن علي # في مجمع الزوائد: ١٠/ ٢٨٠، وفي المعجم الأوسط: ٦/ ٢٩٣، وورد عن سلمان في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ١٦٥، وفي مجمع الزوائد: ١/ ٢٩٤، المعجم الكبير: ٦/ ٢١٨.