أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1204 - الجزء 1

  نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}⁣[النساء: ٧].

  قلنا: لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه، وإنما فيها بيان فساد ما كانت العرب تفعله في جاهليتها من منع النساء الميراث.

  ٢٢٤٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: للابنتين فما فوقهما الثلثان⁣(⁣١).

  وهو قول سائر الصحابة، والعلماء، إلا ابن عباس، فإنه ذهب إلى أن الثلثين للثلاث البنات، ولم يقل بدليل الخطاب بل عمل بظاهر قول الله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}⁣[النساء: ١١] ولا دليل له في الآية؛ لأن الله تعالى جعل للأختين الثلثين، وحال البنات أقوى من حال الأخوات فنقيس الاثنتين من البنات على الاثنتين من الأخوات، ولأنه تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، وليس فمن يجعل للبنتين النصف بأولى من يجعل لهن الثلثين، ويوضح ما ذهبنا إليه حديث ابنتي سعد بن الربيع، إذ قضى لهما النبي ÷ بالثلثين، وحديث ابن مسعود في ابنة، وابنة ابن، وأخت، ولا خلاف في أن أولاد البنين ذكورهم وإناثهم بمنزلة الأولاد، إذا لم يكن أولاد.

  ٢٢٤٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ فيمن ترك ابنة، وترك أولاد البنين ذكوراً، وذكوراً وإناثاً، فإن للابنة


(١) المجموع الحديثي رقم ٥٦٠ ص ٢٤٥.