من كتاب الفرائض
  النصف، وما بقي فلأولاد البنين النصف الآخر للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وهو قول زيد بن ثابت، وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي للذكور(١) من أولاد البنين، إلا السدس الذي هو تكلمة الثلثين، بأنه لبنات الابن لا يزدن عليه، وقد ذكرنا خلاف الناصر للحق # والإمامية في مثل هذا.
  ٢٢٤٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # إن ترك ابنة وابنة ابن، أو بنات ابن فللابنة النصف، ولابنة الابن، أو بنات الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي للعصبة.
  وهذا مما لا خلاف فيه، إلا للإمامية، والأصل فيه حديث ابن مسعود، في ابنة وابنة إبن وأخت، وكذلك لا خلاف فيمن ترك ابنتين فصاعداً، وأولاد البنين ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً(٢)، فإن للبنتين فصاعداً الثلثين، وما بقي فلأولاد البنين للذكر مثل خط الأنثيين، إلا ما ذهب إليه ابن مسعود، ولا خلاف في أن من ترك ابنتين فصاعداً، وبنات ابن أن للابنتين فصاعداً الثلثان، وما بقي فللعصبة، وتسقط بنات الابن.
(١) في (أ): للذكر.
(٢) في (أ): أو إناثاً.