من باب فرائض الأبوين
  للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث الأخوة لأب أو لأب وأم، أو لأم إلا ما ذهبت إليه الإمامية من أن الأخوة لأم لا يحجبون الأم، والآية والإجماع يحجهم، ولا خلاف في أن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا تحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب، وما حكى عن علي # أنه كان يحجب بالأخ الواحد، أو بالأخت الواحدة، أو بالأخوين، وكان لا يحجب بالأختين، فليست(١) الرواية بالمشهورة، وإذا ثبت أن للأخت مدخلاً في الحجب، وثبت أن الآية متناولة لها، وجب أن تحجب بالأختين كما تحجب بالأخوين، لأن الأخ والأخت مراد بالآية.
  ٢٢٥١ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه، إلا الزوج والزوجة.
  ٢٢٥٢ - خبر: وعن ابن عباس نحوه، وبه قال عامة الفقهاء القائلين بالرد، كأبي حنيفة، وأصحابه، وروي عن علي # أنه كان لا يرد على الجدة، وهذه الرواية غير مشهورة عنه، والمشهور ما قدمنا ذكره، وكان عبدالله لا يرد على ستة على الزوج والزوجة، وعلى ابنة الإبن مع ابنة الصلب، وعلى الأخت لأب مع الأخت للأب والأم، ولا على الأخوة والأخوات من الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم، وروي عن عثمان بن عفان، وجابر بن زيد أنهما كانا
(١) في (ب): وليست.