من كتاب الفرائض
  يردان على الزوج والمرأة، وذهب زيد بن ثابت إلى أنه لا يرد عل أحد، وما فضل على السهام، فهو لبيت المال، وجه ما ذهبنا إليه أن الزوجين لا يرد عليهما شيء أنهما يأخذان السهام بالسبب، وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام وسائر ذوي السهام لهم رحم يأخذون بها لو لم يكن سهام، فإذا أخذوا(١) سهامهم بقي بعد ذلك رحم يأخذون به، ولم يكن(٢) يبقى مثل ذلك للزوجين.
  ٢٢٥٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في المرأة إذا ماتت، وتركت زوجها، وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وهو السدس(٣) من جميع المال، وما بقي فللأب، وفي الرجل إذا مات، وترك زوجته، وأبوين: لزوجته الربع، وللأم ثلث ما تبقى، وهو ربع جميع المال، وما بقي فللأب.
  وبه قال سائر الصحابة، وتابعهم علي ذلك الفقهاء، وذهب ابن عباس إلى أن للأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب وتابعه على ذلك الإمامية، وروي عن معاذ مثل قول ابن عباس، وروي عن علي # مثل قول ابن عباس رواية غير مشهورة، والرواية المشهورة عنه ما ذكرناه أولاً، وقال الناصر # مثل قولنا.
(١) في (أ): فأخذوا.
(٢) في (أ، ب، ج): بدون يكن.
(٣) في (أ): سدس.