من كتاب الفرائض
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ...}[النساء: ١١] الآية، فجعل للأم الثلث بشرط أن يشتملا على المال وراثة، بقوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}[النساء: ١١] والنصف والربع لم يشتملا عليه وراثة(١)، وأيضاً لم نجد في شيء من الفرائض تفضيل الأم على الأب، ووجدنا للأب ضعف ما للأم، ولا خلاف أن الأخوة لأم سواء ذكرانهم وإناثهم، في السدس والثلث، وأن للواحد منهم السدس مع الأم، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلا ما ذهبت إليه الإمامية، فإنهم يذهبون إلى أنهم لا يرثون مع الأم، وظاهر الآية تحجهم.
  ٢٢٥٤ - خبر: وعن علي # في امرأة ماتت، وتركت أماً أو جدة، وزوجاً، وإخوة لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، فللأم، أو الجدة السدس، وللزوج النصف، وللأخوة من الأم الثلث، ولا شيء للإخوة من الأب وأم.
  فكذلك(٢) إن لم يكن معهم أخوات، وروي مثل ذلك عن أبي موسى، وكذلك حكي عن الشعبي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وعن ابن عباس، وعبدالله، وزيد التشريك بين الأخوة للأب والأم، وبه قال الشافعي.
  وجه قولنا: قول النبي ÷: «ألحقوا ال فرائض بأهلها فما بقي
(١) في (ج): بدون وراثة.
(٢) في (أ): وكذلك.