أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1210 - الجزء 1

  فلأولى عصبة ذكر» فلم يبق شيء للعصبة، وأيضاً فالله تعالى سمى للأم السدس، وللزوج النصف بلا خلاف، وللإخوة لأم⁣(⁣١) الثلث فيجب أن يوفى كل منهم ما سمى⁣(⁣٢) الله له، وأن لا يبخس بعضهم دون بعض، وهذا دليل على سقوط الأخوة من الأب والأم، وأيضاً لا خلاف أن النقص في هذه الفريضة، لايدخل على الأم والزوج، فكذلك الأخوة من الأم، ولا خلاف أن الأخوة من الأب والأم، والأخوة والأخوات للأب والأم يأخذون بالتعصيب، ولا يأخذون بالتسهيم وروي عن عمر، أنه كان لا يشرك، ثم رأى بعد ذلك أن يشرك.

  فإن قيل: أنهم ساووا الأخوة للأم في المعنى الذي به أخذوا وما زادهم الأب إلا بعداً، وهذا معنى ما قال عمر، فقيل له: عدَّ أن⁣(⁣٣) أباهم كان حماراً.

  قيل له: أنهم لم يساووهم في ذلك لأن الأخوة لأم يأخذون بالتسهيم⁣(⁣٤)، والأخوة للأب والأم يأخذون بالتعصيب، وأيضاً لا خلاف بيننا وبين مخالفنا في زوج وأم وأخ لأم، وعشرين أخاً لأب وأم أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، والباقي بين عشرين أخاً لأب وأم، فيكون نصيب كل واحد منهم نصف عشر


(١) في (أ، ب، ج): من الأم.

(٢) في (أ): ما سماه.

(٣) في (ب): بدون أن.

(٤) في (ب): بالقسمة.