من كتاب الفرائض
صفحة 1211
- الجزء 1
  السدس، فلم يساووا الواحد منهم للعلة التي ذكرناها، وإن كانت المسألة بحالها، وكانت أخت واحدة من الأب والأم مكان الأخوة من الأب والأم فلها النصف، والفريضة عائلة بثلاثة أسهم، وإن كان بدل الأخت أختان فما فوقهما فلهما أولهن(١) الثلثان، والفريضة عائلة بأربعة أسهم، ولا خلاف في ذلك إلا خلاف من لا يقول بالعول، وسيجيء القول فيه إن شاء الله، أو خلاف الإمامية، وقد(٢) تقدم القول عليهم.
(١) في (أ): فلهن.
(٢) في (أ): فقد.