من باب فرائض الأخوة والأخوات
من باب فرائض الأخوة والأخوات
  لا خلاف في أن الأخوة والأخوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات، إذا لم يكن بنون وبنات، والأخوة والأخوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين، ولا خلاف أن بني البنين(١) وبنات البنين، لا يرثون مع البنين والبنات شيئاً، فكذلك الأخوة لأب لا يرثون مع الأخوة لأب وأم شيئاً، وعلى هذا إذا ترك الميت أختاً لأب وأم وأختاً لأب، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، وإن(٢) ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب فللأختين للأب والأم الثلثان، والباقي للعصبة، ولا شيء للأخت لأب.
  ٢٢٥٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه: كان لا يورث أخاً لأم مع جد(٣).
  أجمعت الصحابة على أن الأخوة والأخوات للأم يحجبهم الولد، وولد الإبن والأب والجد، ولا خلاف بين العلماء فيه، إلا ما ذهب إليه الناصر(٤) # من أن الجد لا يحجب الأخوة من الأم، لأنه يجرى الجد مجرى الأخوة(٥) سواء، ولا يجعل له عليهم مزية، وإجماع الصحابة يحجه.
(١) في (ب): ولا خلاف في أن معنى البنين وبنات البنين.
(٢) في (أ): قال: وإن.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٨.
(٤) ولعله قول زيد بن ثابت، ولذا قال ابن عباس: (يحجب زيد بن ثابت، فجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباً) يعني كيف يجعل ابن الابن يحجب الإخوة ولا يجعل الجد يحجبهم أي يسقطهم، والمذهب أنه لا يسقطهم، بل يأخذ الأوفر، أما الفرض أو مشاركتهم أي يشاركهم ما لم ينقص عن السدس.
(٥) في (ج): من الأم.