أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب فرائض الجد والجدات

صفحة 1213 - الجزء 1

من باب فرائض الجد والجدات

  لا خلاف في أن الجد لا يحجبه إلا الأب لأنه يدلي به⁣(⁣١)، وكل عصبة يدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون أدلى به.

  ٢٢٥٦ - خبر: وعن علي # أنه كان يقاسم بين الجد وبين الأخوة⁣(⁣٢) وشبه الجد بالمسيل فقال إن مثله مثل مسيل يشتق منه نهر ثم يشتق من ذلك النهر نهران. فأحد النهرين إلى النهر الثاني أقرب منه إلى المسيل الذي هو الأصل وهو قول زيد بن ثابت، وشبهه⁣(⁣٣) زيد بالشجرة، فقال مثله مثل الشجرة لها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة⁣(⁣٤).

  وروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة أنهم جعلوا الجد بمنزلة الأب وأسقطوا معه الأخوة⁣(⁣٥).


(١) في (أ): لأنه لا يدلي به.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارمي: ٢/ ٤٥٣، والبيهقي: ٦/ ٢٤٦، وابن أبي شيبة: ٦/ ٢٦٠.

(٣) في (ب): وشبه.

(٤) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤٧.

(٥) ورد عن أبي بكر وابن عباس في سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤٦، ومصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥٩، ٢٦٣.