أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب فرائض الجد والجدات

صفحة 1214 - الجزء 1

  ٢٢٥٧ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: الجد يقاسم الأخوة فإذا كانت المقاسمة شراً له من السدس كان له السدس وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن زياد اللولوي والحسن بن صالح بن حي وهو الأظهر من قول الإمامية وقد روي⁣(⁣١) عنه المقاسمة إلى التسع وهي رواية ضعيفة حكيت في بعض كتب الإمامية، وذهب عبدالله وزيد بن ثابت إلى أنه يقاسم ما لم تكن المقاسمة شراً له من الثلث فإذا كانت المقاسمة شراً له من الثلث كان له الثلث، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري، وذهب الناصر # إلى أنه بمنزلة الأخوة يقاسمهم أبداً والإجماع يحجه.

  ٢٢٥٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يجعل الجد بمنزله الأخ⁣(⁣٢) إلى السدس.

  ٢٢٥٩ - خبر: وعن الشعبي عن علي # أنه جعله أخاً إلى ستة يقاسمهم به ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس فإذا نقص حظه من السدس إذا شاركهم أعطاه السدس⁣(⁣٣).

  ٢٢٦٠ - خبر: وعن يحيى بن الحسين # يرفعه إلى عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي ÷ فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: «لك السدس» فلما ولى قال: «ارجع ولك سدس آخر» ثم


(١) في (أ، ب، ج): وقيل أنه روي.

(٢) المجموع للإمام زيد بن علي #: ٣٦٧، بلفظ «... بمنزلة أخ إلى السدس».

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وعبدالرزاق: ١٠/ ٢٦٦.