أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1215 - الجزء 1

  قال: «إن السدس الآخر طعمة»⁣(⁣١).

  دل على أن سهمه هو السدس والسدس الثاني أعطاه إياه لا على أنه سهمه إذ لو كان سهمه لقال لك الثلث، فلما فصل بين السدس والسدس، علم أن سهمه السدس في جميع الأحوال، ويجوز أن يكون أعطاه السدس الثاني عل التعصيب كأن يكون الميت ترك ابنة وأماً وجداً، فإن للابنة النصف وللأم السدس وللجد السدس والسدس الباقي له بالتعصيب، وزاد يحيى # في الحديث أن علياً # كان يقول: نسيتم وحفظت يعني الذين يجعلون سهمه مع الأخوة الثلث، وروي أن عمر سأل الناس وقال: أيكم شهد رسول الله ÷ قضى في الجد؟ فقال معقل بن يسار: أعطاه السدس فقال: مع من؟ فقال: لا أدري⁣(⁣٢).

  فهذا يدل على أن سهمه السدس والذي يدل على أن الأخوة لا يسقطون مع الجد قول الله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦] فأوجب للأخ الميراث بشرط أن لا يكون لها ولد ولا يجوز أن يحرم


(١) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ٢/ ٣٤٤، وورد الخبر عن قتادة عن الحسن في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٤٢، سنن الترمذي: ٤/ ٤١٩، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٨٤، سنن أبي داود: ٣/ ١٢٢، السنن الكبرى: ٤/ ٧٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥٩، معتصر المختصر: ٢/ ٩٨.

(٢) المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٧٧، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤٤، سنن أبي داود: ٣/ ١٢٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ١٢، ٢٥٩، مسند أحمد: ٥/ ٢٧، المعجم الكبير: ٢٠/ ٢٠٣، السنن الكبرى: ٤/ ٧٢.