أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1216 - الجزء 1

  الميراث إلا حيث يخص الدليل.

  ٢٢٦١ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه كان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين الثلثين وما بقي فللجد.

  ٢٢٦٢ - خبر: وعن محمد بن منصور، عن الشعبي، عن علي # نحوه⁣(⁣١) وبه قال: ابن مسعود وعلقمة والأسود ومسروق، وكان زيد بن ثابت يقاسم بهن الجد منفردات إلى الثلث، والذي يدل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦] فجعل لها النصف مع عدم الولد في جميع الأحوال إلا حيث يمنع الدليل فوجب أن يكون ذلك سهمها مع الجد وكذلك إذا كانتا اثنتين لقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ}⁣[النساء: ١٧٦] وهذا يحج من أسقط الأخت مع الجد كما يحج من قاسم بها الجد.

  ٢٢٦٣ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه كان يقول في الأخت لأب وأم وأخت لأب وجد: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد. قال: وكان يقول في أم وامرأة وأخوة وأخوات وجد: للمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الأخوة والأخوات والجد للذكر مثل


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد من حديث طويل في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٦٦.