أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1217 - الجزء 1

  حظ الأنثيين، وذلك يكون ما لم يكن نصيبه أقل من السدس⁣(⁣١).

  ٢٢٦٤ - خبر: وعن علي # في ابنة وجد وأخت أنه كان يقول: للابنة النصف المسمى لها، وللجد سهمه وهو السدس مع الولد، وللأخت ما بقي لأنها عصبة مع الابنة.

  ٢٢٦٥ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه كان لا يورث ابن الأخ شيئاً مع الجد⁣(⁣٢)، وهو المشهور عنه # وروي عنه # رواية شاذة توريث ابن الأخ مع الجد، والمشهور خلاف ذلك.

  ٢٢٦٦ - خبر: وعن إبراهيم النخعي أن النبي ÷ أطعم ثلاث جدات السدس قيل لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك.

  ٢٢٦٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أطعم جدتين السدس.

  ٢٢٦٨ - خبر: وعن علي # أنه قال: للأقرب فالأقرب منهن وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وروي عن عبدالله أنه كان يشرك بينهما، وروي عن زيد بن ثابت التشريك بينهما وروي عنه أن أم الأم إن كانت أقرب فهي أولى بالسدس، وإن كانت أم الأب أقرب من أم الأم فإنهما يشتركان فيه، وروي عن مالك أنه لا يرث من الجدات إلا أم


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٧.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٦٨.