من باب القول في الذين لا توارث بينهم
  فإن قيل: روى ابن خلاس أن رجلاً رمى بحجر فأصابت أمه فقتلها، فغرمه علي # الدية ونفاه عن الميراث. وقال: إن حظك من ميراثها الحجر(١).
  قلنا: يحتمل أن يكون تعمد رميها بالحجر، وكان الحجر مما يقتل مثله، فغرمه الدية على المراضاة من الورثة، ويدل على أنه عَمْدٌ أنه حمّله الدية ولو كان خطأ حملها العاقلة، وكذلك يُحمل ما روي من خبر الذي حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فقتله، فغرمه عمر الدية مغلظة ونفاه عن الميراث وجعل الميراث لأخيه وأمه، وعندنا أن الأب لا يقتل بابنه.
  ٢٢٩٤ - خبر: وعن الناصر # بإسناده عن علي # في رجل قتل ابنه. قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمداً لم يرث، وعند أبي حنيفة أن الصبي والمجنون إذا قتلا لم يحرما الميراث، فكذلك قاتل الخطأ لا يحرم الميراث من المال، وعند أبي حنيفة أن العادل إذا قتل الباغي لم يحرم الميراث، وعند الشافعي في أحد قوليه: أن من يرجم من وجب عليه الرجم بإذن الإمام لا يحرم الميراث، والعلة أنه قتل معراً من المآثم، فكذلك قاتل الخطأ.
  ٢٢٩٥ - خبر: وروى يحيى بن الحسين # عن علي # أن رجلاً مات وله ابن مملوك فاشتراه بمال الميت ثم أعتقه وورثه باقي المال، ولا
(١) سنن الدارمي: ٢/ ٤٧٨، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٢٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٥٠.