من كتاب الفرائض
  خلاف في أن المملوك لا يرث ولا يورث، وذلك لأنه ليس له ملك مستقر. وما قال يحيى # في الحر إذا مات وله ابن مملوك فأعتق قبل أن يحاز المال ورثه.
  فالمراد به إذا لم يخلف وراثاً سواه وكان المال جهته بيت المال ومثل هذا القول في المسلم يجد في غنائم المشركين مالاً له بعينه أنه يكون أولى به قبل القسمة.
  ٢٢٩٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حداً، فإنه يرث على مقدار ما عتق منه، ويقام الحد عليه بمقدار ما عتق منه»(١).
  ٢٢٩٧ - [خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «يُؤْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد»](٢).
  ٢٢٩٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين»(٣).
  ٢٢٩٩ - خبر: وعن علي بن الحسين # عن أسامة، عن النبي ÷ أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(٤). لا خلاف في
(١) سبق تخريجه.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من النسخة (أ، د).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٧١.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٣٣، والبخاري: ٦/ ٢٤٨٤، وابن حبان: ١٣/ ٣٩٤، والبيهقي: ٦/ ٢١٧، ٢١٨، ٢٥٤، وأبو داود: ٣/ ١٢٥، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٨٤، والسنن الكبرى: ٤/ ٨٠، ٨١، وفي شرح =