أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الفرائض

صفحة 1240 - الجزء 1

  أن الكافر لا يرث المسلم، واختلفوا في المسلم هل يرث أهل الذمة؟ فذهبت الإمامية والناصر # إلى أن المسلم يرث الذمي والأصل فيه ما ذكرنا. وهو عام في جميع الملل.

  فإن قيل: روي عن معاذ قال: قال رسول الله ÷: «الإسلام يزيد ولا ينقص نرثهم ولا يرثونا»⁣(⁣١) وروي أن الإسلام يعلو ولا يعلى⁣(⁣٢).

  قلنا: قوله ÷: «يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى». لا يدل على استحقاق الإرث، فأما قوله: «نرثهم ولا يرثونا» فيجوز أن يكون المرتد⁣(⁣٣) ليكون ذلك استعمالاً للأخبار، والمشهور من قوله ÷ ما ذهبنا إليه.

  ٢٣٠٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ أنه قتل المستورد العجلي حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته


= معاني الآثار: ج ٣/ ٢٦٥، برقم (٥٢٩٤)، وهو عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ... إلخ.

(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «يزيد ولا ينقص» في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٨٣، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٠٥، ٢٥٤، سنن أبي داود: ٣/ ١٢٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٨٤، مسند أحمد: ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، مسند الطيالسي: ١/ ٧٧، المعجم الكبير: ٢٠/ ١٦٢، وأما لفظ: «نرثهم ولا يرثونا» فورد في: مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٩، ٤٤٢، مصنف عبد الرزاق: ٦/ ١٠٦، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٧٦، كتاب الآثار: ١/ ١٧١، وورد عن عمر في مصنف عبدالرزاق: ٦/ ١٦.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) في (أ، ب، ج): المستورد العجلي حيث ارتد.