أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1264 - الجزء 1

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ قال: «من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»⁣(⁣١) وهذا يدل على أنه يقتطع المال مع يمينه⁣(⁣٢).

  قلنا: ذلك اقتطاع في الظاهر ما لم يرد ما هو أقوى من اليمين فإذا ورد ما هو أقوى منها بطلت، ألا ترى أنه لو أقرَّ بعد اليمين لبطل حكم اليمين، وأيضاً فإن الاقتطاع ليس ظاهره التمليك، ألا ترى أن قاطع الطريق ليس هو متملك، وقد⁣(⁣٣) يكون ظالماً.

  قال يحيى #: فإن قال للحاكم حلّفه لي فإني أبريه⁣(⁣٤) عما ادعي عليه، فحلفه ثم جاء ببينته⁣(⁣٥) لم تقبل ولم يحكم بها، والأصل فيه قول الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] وقول النبي ÷: «المؤمنون عند شروطهم»⁣(⁣٦) وقال يحيى بن الحسين #: وإن مات الزوجان فادعى ورثة [الزوجة على ورثة الزوج صداقها، فعلى ورثة الزوج صداقها


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٨٥١، ٩٤٨، ٤/ ١٦٥٦، ٦/ ٢٤٥٨، والترمذي: ٣/ ٥٦٩، ٥/ ٢٢٤، وابن أبي شيبة: ٤/ ٣٤٠، وابن ماجة: ٢/ ٧٧٨، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ١٧٨، ومعتصر المختصر: ٢/ ٨، والسنن الكبرى: ٣/ ٤٨٤، ٤٨٦.

(٢) في (أ، ب، ج): بيمينه.

(٣) في (أ، ب): والقاطع قد.

(٤) في (أ، ب): يبر به عما.

(٥) في (أ، ب): ببينة.

(٦) البخاري: ٢/ ٧٩٤، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٧، مجمع الزوائد: ٤/ ٢٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٧٩، ١٦٦.