أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1279 - الجزء 1

  نسوة، وعن الليثي⁣(⁣١) لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال، وعن مالك وابن أبي ليلى لا تقبل أقل من شهادة امرأتين.

  وجه قولنا: الأخبار، ولأنه لم تقبل شهادتهن في هذا وحدهن إلا للضرورة ولا ضرورة إلا إلى واحدة، وأيضاً قد ثبت أنه لا ينظر إلى عددهن إذا انفردن وذلك أن عشراً منهن لا تقبلن فيما يطلع عليه الرجال، وكذلك لا حكم لعددهن في هذا، ولا يجوز شهادة النساء وحدهن على الرضاع وعليه دل كلام يحيى # وذلك أن ذوي المحارم منهم يجوز⁣(⁣٢) لهم أن ينظروا إلى ثديهن.

  ٢٣٥٦ - خبر: وعن الزهري أنه قال: مضت السنة من رسول الله ÷ والخليفتين من بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص⁣(⁣٣).

  ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز وكذلك القصاص إلا ما ذهب إليه الثوري والأوزاعي من أنها تجوز في القصاص، وقد روي عن الثوري أيضاً خلاف ذلك، والأصل الخبر والإجماع والقياس على الحدود، ولا خلاف في أن الصبي إذا شهد قبل بلوغه وأدى الشهادة بعد بلوغه أن شهادته مقبولة، وكذلك من كان كافراً ثم أسلم؛ لأن الاعتبار بعدالة الشهود وقت الأداء لا وقت التحمل، إلا في النكاح فإنه يجب أن يكون عدلاً وقت التحمل، ولا خلاف في أن الشهادة على الشهادة مقبولة في الحقوق والأموال،


(١) في (أ، ب): البتي.

(٢) في (أ): ويجوز.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٣.