من كتاب القضاء والأحكام
  واختلفت العلماء في جواز قبولها في الحدود والقصاص فعندنا أنها لا تجوز في الحدود ولا في القصاص وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: إنها تجوز في الحدود والقصاص. وقال الشافعي: تجوز في كل حق لآدمي وفي حقوق الله على قولين.
  وجه قولنا: أن الشهادة على الشهادة بدل عن الشهادة بدليل أنها لا تقبل مع وجود شهود الأصل، فثبت أن فيها ضعفاً فوجب أن لا تُقبل في الحدود والقصاص كما لا تقبل شهادة النساء، ولأن شهادة النساء أقوى حكماً من الشهادة على الشهادة، لأن النساء يشاهدن المشهود عليه والشاهد على الشهادة لم يشاهده، وقول يحيى #: وتكره في الحدود، ولا تجوز في الرجم. المراد به التغليظ في الرجم والكراهة ها هنا تقتضي المنع لا أنها تجوز مع الكراهة، بل لا تجوز في الوجهين جميعاً.
  ٢٣٥٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه قال: لا تجوز شهادة رجل واحد على رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين(١)، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه. وذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة إلى أن شهادة رجلين على شهادة رجلين جائزة ويشهد(٢) كل واحد منهما على شهادة واحد، وقال الشافعي: لا يقبل أقل من أربعة بأن يشهد كل رجلين منهم على شهادة رجل.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٩١ - ١٩٢.
(٢) في (أ، ب، ج): بأن يشهد.