أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1284 - الجزء 1

  الحكم الذي أتلف به نفس المشهود عليه أو ماله، فوجب أن يضمنوا ما أتلفوا.

  ٢٣٥٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فإنما أقطع له قطعة من النار»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن حكم الحاكم بالظاهر لا يكون حكماً في الباطن، وعلى هذا دل كلام يحيى # في الأحكام في قوله: وإن شهد شاهدان على رجل بالطلاق وحكم به ثم رجعا بطل الطلاق، فإن كانت المرأة قد تزوجت زوجاً آخر انفسخ نكاحها ورجعت إلى زوجها الأول. فدلَّ على أن الحكم في الظاهر ليس هو حكماً في الباطن عنده # لأنه لو رأى ذلك كان لا يوجب إبطال الطلاق لأن أكثر ما فيه أنهم شهود⁣(⁣٢) زور، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم في الظاهر حكم في الباطن في النكاح والطلاق والبيوع وما جرى مجرى ذلك وعنه في الهبة روايتان.

  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصل في هذا أن الحاكم


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٣٧، والبخاري: ٢/ ٩٥٢، والدارقطني: ٤/ ٢٣٩، وابن أبي شيبة: ٤/ ٥٤١، ٥٤٢، ٦/ ١١، ٧/ ٣٢١، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٠، والسنن الكبرى: ٣/ ٤٧٢، ٤٨٢، وشرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٥٤، برقم (٦١٩٣)، مع زيادة في نهاية الحديث: «فلا يأخذه».

(٢) في (ج): شهدوا زوراً.