أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1286 - الجزء 1

  وكذب امرأته، ولم يرفع الفرقة الواقعة لعدم علمه بصدق الصادق منهما.

  قلنا: ليس في هذا حجة علينا لأن النبي ÷ أوقع فرقة بينهما لم يكن قبل إيقاعها لأن الله تعالى أوجبها بعد كمال اللعان، ألا ترى أنهما لو تصادقا بعد وقوع الفرقة لم يجب رفعها؛ ولأنه كان معلوماً كذب أحدهما لا بعينه.

  فإن قيل: روي عن علي # في امرأة ادعى رجل أنها زوجته فترافعا إليه وشهد للرجل شهود فقالت المرأة لعلي #: إني لم أتزوجه وسألته إيقاع العقد بينهما. فقال علي #: شاهداك زوجاك.

  قلنا: المراد بالخبر أنهما كانا سبباً لكون الزوجية في الظاهر.

  ٢٣٦٠ - خبر: وعن قتادة في قول الله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}⁣[الشرح: ٥ - ٦] أنه قال بلغنا أن النبي ÷ بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين»⁣(⁣١).

  ٢٣٦١ - خبر: وعن الحسن قال: بلغنا أن هذه الآية لما نزلت قال النبي ÷: «أتاكم اليسر» قال: فكانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٧٥، بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، أنبأ عبدالرزاق، أنبأ معمر، عن أيوب، عن الحسن في قول الله ø: {إن مع العسر يسرا} قال: خرج النبي ÷ يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً».