من كتاب القضاء والأحكام
  دلَّ على أن الشيء إذا كرر بلفظ المعرفة اقتضى شيئاً واحداً، وإذا كرر بلفظ النكرة اقتضى شيئين اثنين، وعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل عشرين ديناراً [وأتى بشاهدين فشهدا على إقراره له بعشرة دنانير في موضع وأتى بشاهدين آخرين فشهدا على إقراره له بعشرة](١) في موضع آخر يلزمه له عشرون ديناراً.
  وبهذا قال يحيى # في المنتخب. وقال في الفنون: يكون ذلك عشرة واحدة، إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل واحدة منهما غير صاحباها.
  ووجه هذا القول: أنه لما احتمل أن تكون العشرة التي أقرَّ بها في موضع هي العشرة التي أقرَّ بها في الموضع الثاني، واحتمل أن يكون غيرها صارت العشرة الثانية مشكوكاً فيها فوجب على الحاكم أن يحكم باليقين وهو عشرة، ولا خلاف في شهادة من شهد بأن مملوكة أعتقها سيدها أنها تكون مسموعة، وإن أنكرتها المملوكة فكذلك كل شهادة تتعلق بالحسبة، فأما الشهادة في الحقوق فلا تسمع إذا أنكرها المشهود له.
  قال يحيى #: وإذا قال الشاهد: كنت عرفت هذا الشيء لفلان لم يكن ذلك شهادة وإنما تكون شهادة إذا قال: أشهد أنه كان له ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه لم يجعل الأول شهادة لوجهين:
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).