أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1288 - الجزء 1

  أحدهما: أن الشاهد لابد له من لفظ الشهادة، وإذا قال عرفت فلم يلفظ بالشهادة.

  والثاني: أنه قال: كنت عرفت، فلم تكن في كلامه شهادة، بأن الشيء في الحال له فلم تكن مسموعة لأن الشيء قد يكون للإنسان ثم ينتقل إلى غيره، فلا بد من أن تتضمن شهادته أنه له في الحال.

  ٢٣٦٢ - خبر: وعن علي # أنه حلف الشهود. ولا خلاف أن الحاكم يجوز أن يحلف الشهود إذا رأى ذلك احتياطاً⁣(⁣١).

  ٢٣٦٣ - خبر: وعن علي # قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض⁣(⁣٢) فيما بينهم من الشجاج ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم يجز. وبه قال يحيى #: وبه قال مالك. وحكى عن ابن أبي ليلى من غير تفصيل، ومنع أبو حنيفة وأصحابه والشافعي قبولها. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: اعلم أن قبول الشهادات مبني على حسب الضرورات، ألم ترَ أن الحدود لما لم يكن فيها ضرورة لم تقبل فيها إلا شهادة الرجال ... إلى آخر الفصل.

  قال: والعدل من ظن به الاستقامة، ولا خلاف في أن الحاكم يجب عليه أن يبحث عن عدالة الشهود، إلا ما حكي عن أبي حنيفة فإنه كان يقول المسلمون كلهم عدول.


(١) أخرج الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٣٦٠.