من كتاب القضاء والأحكام
صفحة 1293
- الجزء 1
  الموكل أن لا يفوته البيع والشراء في الجمع بين الوكيلين، وقد يتفق مراده لواحد ويتعذر على واحد منهما، ويصح ذلك في كل ما يتعلق بالطلب والاجتهاد، فأما الطلاق والعتاق فلأنه لا يتعذر على واحد منهما، وكذلك إن وكلهما وكالة مبهمة عندنا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الانفراد بذلك لأحد الوكيلين، ولا خلاف في أنه لو وكله بشراء شيء فاشتراه بأكثر من قيمته بما لا يتغابن به لم يلزم الشراء الموكل، فكذلك إذا وكله ببيع شيء فباعه بأقل من قيمته بما لا يتغابن الناس بمثله أن البيع لا يصح وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو جائز ووجه ما قلناه أنه إذا وكله ببيع شيء أو شرائه بثمن معلوم فخالفه أن ذلك غير جائز، فكذلك إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله والعلة أنه مخالف للموكل.