من باب الكفالة
  ٢٣٧٢ - خبر: وعن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي ÷ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها(١)» ثم قال: «يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسأله حتى يؤديها ...» إلى آخر الحديث(٢) والحمالة هي: الضمان. وفي حديث أبي قتادة أن النبي ÷ لم يصلِّ على ميت وضع بين يديه لدينارين كانا عليه حتى ضمنهما أبو قتادة فجعل ÷ يتوثق على أبي قتادة يقول: «هما عليك» فكان النبي ÷ إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت بالدينارين؟» حتى قال: آخر ذلك قد قضيتهما يا رسول الله. قال: «الآن برَّدت عليه جلده»(٣).
  دلَّ ذلك على أن من عليه الدين لا يبرأ بالضمان حتى يحصل الأداء وعلى هذا أن صاحب الدين بالخيار إن شاء طلب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه(٤)، وهو قول يحيى # في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال يحيى # في (الفنون): الكفالة والضمان يبرأ بهما المضمون عنه كالحوالة، وحكي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك.
  فإن قيل: فقد روي في حديث أبي قتادة أن النبي ÷ قال له:
(١) في (أ): فيأمر لك بخاتم.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٧٢٢، والدارمي: ١/ ٤٨٧، والبيهقي: ٧/ ٢١، ٢٣، وأبو داود: ٢/ ١٢٠، وابن أبي شيبة: ٢/ ٤٢٦، وفي السنن الكبرى: ٢/ ٤٧، ومسند الطيالسي: ١/ ١٨٨.
(٣) مجمع الزوائد: ٣/ ٣٩، ٤/ ١٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٧٤، ٧٥، مسند أحمد: ٣/ ٣٣٠.
(٤) في (ب): عليه.