أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الكفالة

صفحة 1295 - الجزء 1

  ٢٣٧٢ - خبر: وعن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي ÷ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها⁣(⁣١)» ثم قال: «يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسأله حتى يؤديها ...» إلى آخر الحديث⁣(⁣٢) والحمالة هي: الضمان. وفي حديث أبي قتادة أن النبي ÷ لم يصلِّ على ميت وضع بين يديه لدينارين كانا عليه حتى ضمنهما أبو قتادة فجعل ÷ يتوثق على أبي قتادة يقول: «هما عليك» فكان النبي ÷ إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت بالدينارين؟» حتى قال: آخر ذلك قد قضيتهما يا رسول الله. قال: «الآن برَّدت عليه جلده»⁣(⁣٣).

  دلَّ ذلك على أن من عليه الدين لا يبرأ بالضمان حتى يحصل الأداء وعلى هذا أن صاحب الدين بالخيار إن شاء طلب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه⁣(⁣٤)، وهو قول يحيى # في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال يحيى # في (الفنون): الكفالة والضمان يبرأ بهما المضمون عنه كالحوالة، وحكي عن ابن أبي ليلى مثل ذلك.

  فإن قيل: فقد روي في حديث أبي قتادة أن النبي ÷ قال له:


(١) في (أ): فيأمر لك بخاتم.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٧٢٢، والدارمي: ١/ ٤٨٧، والبيهقي: ٧/ ٢١، ٢٣، وأبو داود: ٢/ ١٢٠، وابن أبي شيبة: ٢/ ٤٢٦، وفي السنن الكبرى: ٢/ ٤٧، ومسند الطيالسي: ١/ ١٨٨.

(٣) مجمع الزوائد: ٣/ ٣٩، ٤/ ١٢٧، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٧٤، ٧٥، مسند أحمد: ٣/ ٣٣٠.

(٤) في (ب): عليه.