أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1296 - الجزء 1

  «هما عليك والميت منهما بريء».

  قلنا: يحتمل أن يكون أراد به بريء منهما عند حصول الأداء.

  ٢٣٧٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ في رجل له على رجل مال فكفل له رجل بالمال قال: له أن يأخذهما بالمال⁣(⁣١)، ولا خلاف في أن الضامن إذا وفىّ صاحب المال دينه أن له أن يرجع به على المضمون عليه إذا كان ضمانه بإذنه، وكذلك لا خلاف في أنه لا يرجع به على المضمون عنه، إذا كان ضمانه عليه بغير إذنه، لأنه يكون متبرعاً، ويدل على ذلك ضمان علي # وأبي قتادة على الميت، ولأنه لو كان يرجع عليه في التبرع لكان الدين يبقى عليه، ولم يكن لضمانهما معنى.

  ٢٣٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» وفي بعض الأخبار: «فليتبع»⁣(⁣٢).

  دلَّ على جواز الحوالة، وأنه إذا اتفق المحيل والمحتال ثبتت الحوالة وإن لم يرض المحال عليه، لأنه ÷ لم يشترط رضاه، وقوله ÷: «فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» ليس ذلك على الوجوب بل هو


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩٠.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٩٧، والبخاري: ٢/ ٧٩٩، ٨٤٥، وابن حبان: ١١/ ٤٣٥، ٤٨٧، والترمذي: ٣/ ٦٠٠، والدارمي: ٢/ ٣٣٨، وأبو داود: ٣/ ٢٤٧، وابن أبي شيبة: ٤/ ٤٨٩، ومالك: ٢/ ٦٧٤، وأحمد: ٢/ ٣٧٩، ٤٦٣، ٤٦٥، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ٨٥، ١٣١، وفي السنن الكبرى: ٤/ ٥٩.