من باب القول في الصلح
  لأنه يجري مجرى البيع أو يجري مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح أي ذلك في الحدود والأنساب](١) وقال الشافعي في الصلح على الإنكار مثل قولنا: لا يجوز، وبه قال ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة، وأصحابه ومالك: هو جائز.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨] والصلح على الإنكار من أكل المال بالباطل.
  ٢٣٧٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه دفع إلى علي # مالاً وبعثه إلى بني جذيمة، حين قتل خالد بن الوليد من قتل منهم، وأمره أن يدي لهم قتلاهم، وما استهلك من أموالهم، قال: فوداهم: ورد إليهم كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب وبقيت في يده بقية من مال، فقال أعطيكم هذا على ما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله ÷ ثم جاء وأخبر النبي ÷ فقال: «ما يسرني بها حمر النعم».
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الخبر لا يدل على جواز الصلح عن المجهول وقال ذلك كان منه # تبرعاً وتطوعاً ويحتمل أن يكون # قدر فيه تقديراً ثم أعطى ما أعطى على ذلك التقدير قال
(١) ما بين المعكوفين في النسخة (ب): (إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ما يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، وأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود والأنساب لا يجوز، لأنه يجري مجرى البيع مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح ذلك في الحدود والأنساب.
وفي النسخة (أ): وقول النبي ÷: (إلا صلحاً أحل حراماً) يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، لأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود لا يجوز، لأنه لا يجري مجرى البيع، ولأنه مجرى الإبدال والإبراء، ولا يصح أيّ ذلك في الحدود والأنساب.