أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في التفليس

صفحة 1301 - الجزء 1

من باب القول في التفليس

  ٢٣٨٠ - خبر: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به»⁣(⁣١).

  ٢٣٨١ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال النبي ÷: «إذا أفلس الرجل وعنده سلعة قائمةٌ بعينها لرجل وعليه دين فهو أحق بها من سائر الغرماء»⁣(⁣٢).

  ٢٣٨٢ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء».

  ٢٣٨٣ - خبر: وعن علي # وعثمان مثل ذلك⁣(⁣٣). وحكي عن ابن المنذر أنه قال: لا مخالف لهما من الصحابة في ذلك.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن أبي هريرة في سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٩٠، وسنن ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٢٦، ومسند أحمد: ٢/ ٣٤٧، ٤٨٧، ٥/ ١٨، وسنن أبي داود: ٣/ ٢٨٦، وورد عن سمرة في معجم الشيوخ: ١/ ٣٦٥، ومسند أحمد: ٥/ ١٠.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٩٤، وابن خزيمة: ٤/ ٢٨٦، وابن حبان: ١١/ ٤١٥، والبيهقي: ٦/ ٤٥، ٤٦، والدارقطني: ٣/ ٣٠، ٤/ ٢٢٩، وابن أبي شيبة: ٤/ ٢٧٨، وعبدالرزاق: ٨/ ٢٦٥، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ١٤٤.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن عثمان في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٥٩، والأحاديث المختارة: ١/ ٣٢٦، سنن الترمذي: ٣/ ٥٤٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٦٨، موطأ مالك: ٢/ ٦١١، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٠٠، ٦/ ١٠، ٧/ ٣٠٦، مسند أحمد: ٣/ ٣٠١، مسند أبي يعلى: ٤/ ١٠٧.