أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في التفليس

صفحة 1302 - الجزء 1

  [دل على أنه يأخذها بزيادتها ونقصانها. وبه قال الشافعي ومالك]⁣(⁣١) وروي عن الحسن، وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء. والأصل في ذلك ما تقدم من الأخبار.

  فإن قيل: روي عن سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «من وجد متاعا عند رجل قد اشتراه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن وهذا اللفظ مخالف للفظ الذي رويتموه.

  قلنا: هذان خبران صحيحان كل واحد منهما يفيد معنى غير معنى صاحبه، ولأن الحديث الثاني يستوي فيه المفلس وغير المفلس.

  فإن قيل: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه فهو فيه أسوة الغرماء». وروي: «من باع بيعاً فوجده بعينه وقد أفلس المشتري فهو بين الغرماء».

  وروي عن علي # أنه قال: هو أسوة الغرماء إن رضي به صاحبه.

  قلنا: قد روي عن أبي هريرة أنه قال في الرجل إذا أفلس: هذا الذي قضى به رسول الله ÷ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وتأويل الراوي أولى من تأويل غيره.

  فإن قيل: ففي الأخبار إضافة المال إليه، وهذا يحتمل أن يكون وديعة أو مضاربة.


(١) ما بين المعقوفين ساقط في (ب).