من كتاب القضاء والأحكام
  قلنا: في الأخبار ذكر البيع والإفلاس ولو كان ما قالوا لم يكن للأخبار فائدة لأن ذلك يستوي فيه المفلس وغيره، وأيضاً فإنه قال إذا وجد البائع سلعته بعينها وأما الإضافة فإنها قد تستعمل، وإن لم يرد بها تحقيق الملك قال الله تعالى: {هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا}[يوسف: ٦٥]، وإن كانت قد خرجت من ملكهم.
  ٢٣٨٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من باع عبداً فماله للبائع»(١) فأضاف المال إلى العبد، ولم يرد به إضافة الملك.
  قال يحيى بن الحسين #: فإن اشترى جارية حسنة الحال موصوفة بالفراهة ثم أفلس وقد ساء حالها أو عورت أو زمنت لم يكن له غير أخذها بنقصانها كما يأخذها بزيادتها، فكان تحصيل مذهبه # أنه رأى النقص على وجهين: نقص لا يمكن تقسيط الثمن عليه ابتداء، ولا يمكن إفراده بالعقد كالعور، والزمانة، وانكسار الجذع، وانهدام الجدار فهذا يأخذه بنقصانه ولا يرجع بالنقصان على المشتري، ولا يقاسم الورثة إلا أن يترك السلعة ويكون أسوة الغرماء إن رضي ذلك، والنقصان الثاني: هو ما يمكن تقسيط الثمن عليه ابتداء ويمكن إفراده بالعقد كأن يشتري الناقة وفصيلها، أو الجارية وولدها، أو الأرض وزرعاً فيها أو النخيل وفيه ثمر قد أبَّره البائع فهذا يأخذ البائع ما لحق من عين ماله وما تلف منه كان فيه أسوة الغرماء، والزيادة أيضاً على وجهين
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).