من كتاب القضاء والأحكام
  زيادة في عين السلعة لا يمكن إفرادها بالعقد ولا يمكن تقسيط الثمن عليها كأن تكون صغيرة فكبرت أو عجفاً فسمنت فهذا يأخذها زائدة، ولا شيء عليه للغرماء، وزيادة تنفرد بالعقد، ويمكن تقسيط الثمن عليها، كأن تلد الجارية، أو تنتج الناقة أو الفرس، ويكون حملها عند المشتري، أو تزرع الأرض، أو يؤبر النخل المشتري، فهذا يكون للمشتري دون البائع، لأنه لم يقع عليه عقد البيع ولا دخل في البيع، وأما إذا كانت الزيادة أو النقصان في عين السلعة وذاتها فالأصل في أن البائع يأخذ سلعته على أية حال كانت لقول النبي ÷: «أن من وجد متاعاً عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء» ولم يفصل بين أن يكون زائداً أو ناقصاً وبه قال الشافعي.
  ٢٣٨٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه حبس ناساً من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلاً.
  ٢٣٨٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه حبس رجلاً في تهمة وقال: «مطل الغنى ظلم».
  ٢٣٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه حبس رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك حتى باع غنيمة له(١).
  ٢٣٨٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لي الواجد يحل عرضه
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٤٨، ١٠/ ٢٧٦، وعلق عليه في ص ٤٨ أنه مرسل وفي ص ٢٧٦ أنه منقطع.