من كتاب الطهارة
  ١٥١ - خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «الملامسة الجماع»(١).
  ١٥٢ - خبر: وعن علي #: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}[المائدة: ٦]، قال: هو الجماع(٢).
  ١٥٣ - خبر: وعن ابن عباس قال: هو الجماع(٣).
  واحتج مخالفونا بما روي عن ابن عمر أنه قال: فمادون الجماع لمس(٤)، وقد ثبت شدة احتياطه. وبما روي أن رجلا أتى النبي ÷ فقال له: إن نلت من امرأة كلما ينال الرجل من المرأة غير الجماع. فقال له: «توضأ وصل». وهذا لا حجة لهم به، لأنه ليس في الحدث إنه كان على وضوء، وهو أيضاً لا يكاد يسلم من المذي.
  ١٥٤ - خبر: وعن أبي العالية أن رسول الله ÷ كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة، فتردى فيها فضحك القوم، فأمر رسول الله ÷ من ضحك بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة(٥).
  لنا: وهو ينقض الوضوء إذ كان معصية، كما ليس ينقض الوضوء
(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن عائشة.
(٢) في (ب، ج): وعن علي (ع) وقد سئل عن الملامسة، فقال: هو الجماع. أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥٣ (١٧٦٠)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥٣ (١٧٥٧)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.
(٤) في [ب] سقط (لمس).
(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدار قطني ١/ ١٦٢ عن أبي المليح عن أبيه.