أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 120 - الجزء 1

  ١٥١ - خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «الملامسة الجماع»⁣(⁣١).

  ١٥٢ - خبر: وعن علي #: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}⁣[المائدة: ٦]، قال: هو الجماع⁣(⁣٢).

  ١٥٣ - خبر: وعن ابن عباس قال: هو الجماع⁣(⁣٣).

  واحتج مخالفونا بما روي عن ابن عمر أنه قال: فمادون الجماع لمس⁣(⁣٤)، وقد ثبت شدة احتياطه. وبما روي أن رجلا أتى النبي ÷ فقال له: إن نلت من امرأة كلما ينال الرجل من المرأة غير الجماع. فقال له: «توضأ وصل». وهذا لا حجة لهم به، لأنه ليس في الحدث إنه كان على وضوء، وهو أيضاً لا يكاد يسلم من المذي.

  ١٥٤ - خبر: وعن أبي العالية أن رسول الله ÷ كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة، فتردى فيها فضحك القوم، فأمر رسول الله ÷ من ضحك بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة⁣(⁣٥).

  لنا: وهو ينقض الوضوء إذ كان معصية، كما ليس ينقض الوضوء


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن عائشة.

(٢) في (ب، ج): وعن علي (ع) وقد سئل عن الملامسة، فقال: هو الجماع. أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥٣ (١٧٦٠)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٥٣ (١٧٥٧)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.

(٤) في [ب] سقط (لمس).

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدار قطني ١/ ١٦٢ عن أبي المليح عن أبيه.