أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في ضمان الوديعة

صفحة 1307 - الجزء 1

من باب القول في ضمان الوديعة

  ٢٣٩٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من استودع وديعة فلا ضمان عليه»⁣(⁣١).

  ٢٣٩٤ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف⁣(⁣٢).

  ٢٣٩٥ - خبر: وعن جابر أن رجلاً استودع متاعاً فذهب متاعه فلم يضمنه أبو بكر⁣(⁣٣).

  لا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣].

  فإن قيل: فأنتم توجبون ضمان العارية إذا اشترط صاحبها ضمانها.

  قلنا: الخبر ورد في العارية المطلقة، وأما الخبر المروي عن عمر أنه ضمن أنساً فيحتمل أن يكون خالف، لا خلاف⁣(⁣٤) في أنه إن أعارها أو رهنها أو استودعها غيره فتلفت أنه يضمنها، واختلفوا فيه إذا تعدى


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ٢٨٩، وابن ماجة: ٢/ ٨٠٢، وفي مصباح الزجاجة: ٣/ ٦٢.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٨٧.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٦/ ٢٨٩.

(٤) في (أ): ولا خلاف.