من باب القول في ضمان الوديعة
من باب القول في ضمان الوديعة
  ٢٣٩٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من استودع وديعة فلا ضمان عليه»(١).
  ٢٣٩٤ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا أن يخالف(٢).
  ٢٣٩٥ - خبر: وعن جابر أن رجلاً استودع متاعاً فذهب متاعه فلم يضمنه أبو بكر(٣).
  لا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة: ٢٨٣].
  فإن قيل: فأنتم توجبون ضمان العارية إذا اشترط صاحبها ضمانها.
  قلنا: الخبر ورد في العارية المطلقة، وأما الخبر المروي عن عمر أنه ضمن أنساً فيحتمل أن يكون خالف، لا خلاف(٤) في أنه إن أعارها أو رهنها أو استودعها غيره فتلفت أنه يضمنها، واختلفوا فيه إذا تعدى
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ٢٨٩، وابن ماجة: ٢/ ٨٠٢، وفي مصباح الزجاجة: ٣/ ٦٢.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٨٧.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٦/ ٢٨٩.
(٤) في (أ): ولا خلاف.