أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1309 - الجزء 1

  صاحب المال ورضاه، فإن كان رضي قبل الشراء جرى مجرى الوكالة، وإن كان رضي به بعد الشراء، أشبه الشراء الموقوف، إلا أن يأذن صاحب المال، وهو يستحق الأجرة، إذا كان ممن يأخذ الأجرة في مثل ذلك العمل.

  ووجه ما قاله في المنتخب، أنه جعل للمشتري ملكاً بالشراء، كمن يشتري سلعة بمال مغصوب، أن السلعة للمشتري، وهو ضامن للمال المغصوب في ذمته، فيكون غاصباً للوديعة فيكون عليه ضمانها، والربح له.