أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الضوال واللقط

صفحة 1310 - الجزء 1

من باب القول في الضوال واللقط

  ٢٣٩٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ضالة المؤمن حرق النار»⁣(⁣١).

  ٢٣٩٧ - خبر: وعن النبي ÷ في ضالة الغنم، أنه قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»⁣(⁣٢)، المراد بقوله: لك أنك إن لم تأخذها لصاحبها، أو لم يأخذها هو أخذها الذئب، ولم يرد التمليك، لأن الذئب لا يصح له تملك شيء، ولا يحكم له به، وهذا حض من النبي ÷ في أخذها لصاحبها بدليل قوله: «ضالة المؤمن حرق النار»، وقوله: «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه».

  ٢٣٩٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لأبيّ بن كعب حين وجد صرة فيها مائة دينار: «عرفها حولاً، فإن وجدت من يعرفها، فادفعها إليه»⁣(⁣٣).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٣، ١٣٥، والأحاديث المختارة: ٩/ ٤٧٣، وسنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٠، ١٩١، والمعجم الكبير: ٢/ ٢٦٥، ١٧/ ١٨٤.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، والبخاري: ١/ ٤٦، ٢/ ٨٣٦، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٨، ٨٥٩، ٥/ ٢٠٢٧، ٢٢٦٥، وابن حبان: ١١/ ٢٥٢، ٢٥٥، وأحمد: ٢/ ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٣، ٤/ ١١٦، ١١٧، وفي شرح معاني لآثار: ٤/ ١٣٤، ١٣٥، رقم (٦٠٧١)، ومجمع الزوائد: ٤/ ١٦٧، معتصر المختصر: ٢/ ٤٦.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٤ - ١٣٥، برقم (٦٠٧٤)، سنن أبي داود: ٢/ ١٣٤، سن الترمذي: ٣/ ٦٥٨، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٩٢، مسند عبد بن حميد: ١/ ٨٤، مسند أبي عوانة: (١ - ٤) /١٧٨.