من باب القول في الضوال واللقط
  ٢٣٩٩ - خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ÷ قال: «عرّفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفع بها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر، فأدها إليه»(١).
  دلَّ على أن الضوال وديعة في يد من صارت إليه، ولا خلاف في أن الضوال واللقط أمانة لأهلها في يد الملتقط، فإذا ثبت أنها أمانة، وجب حفظها على أهلها، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨].
  ٢٤٠٠ - خبر: وفي حديث أبي بن كعب، أن النبي ÷ قال له: «أعرفها، فإن وجدت صاحبها، وإلا فاعلم ما وعاها، وما وكاءها، وما عددها»(٢).
  ٢٤٠١ - خبر: وفي حديث زيد بن خالد «أعرف عفاصها، ووعاءَها، ثم عرفها سنة»(٣).
  ٢٤٠٢ - خبر: وعن علي # أنه وجد ديناراً فجاء به إلى
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن زيد بن خالد الجهني في مسلم: ٣/ ١٣٤٨، ١٣٤٩، البخاري: ٢/ ٨٥٦، ٨٥٨، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٨٥، ١٩٠، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٣، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٤.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٨٥٩، والبيهقي: ٦/ ١٩٢، ١٩٧، وأبو داود: ٣/ ١٣٤، وفي السنن الكبرى: ٣/ ٤٢١، والمعجم الأوسط: ٥/ ١٦٧.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٤٩، والبخاري: ٢/ ٨٥٦، والبيهقي: ٦/ ١٨٥، والدارقطني: ٤/ ٢٣٥، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٣٤، برقم (٦٠٦٦)، وبلفظ مقارب: ج ٤/ ١٣٧، برقم (٦٠٧٥).