أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1312 - الجزء 1

  رسول الله ÷ فقال: «وجدت هذا» فقال: «فعرفه»⁣(⁣١).

  ٢٤٠٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه قال: من وجد لقطة عرفها حولاً، فإن جاء طالب، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خير بين الأجر، والضمان⁣(⁣٢)، ولم يختلف العلماء في أن تعريفها واجب، ولا خلاف في أن الحاكم إذا أمر بالنفقة على الضالة، واللقطة جاز الرجوع بالذي أنفق على صاحبها، وكذلك الوصي إذا أنفق على اليتيم بنية الرجوع عليه؛ فعلى هذا يجوز الرجوع للملتقط فيما أنفق على الضالة، وإن لم يكن إنفاقه عليها بحكم الحاكم، وذلك أن له عليها ضرباً من الولاية على ما التقطه، لأنه يلزمه نفقتها، ومخاصمة من غصبها عليه، فيجوز له الرجوع فيما أنفق بماله من الولاية، وبه قال مالك، وحكي نحوه عن ابن شبرمة في الآبق، وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها، إلا أن يكون أنفق بإذن الحاكم، وبه قال الشافعي.

  ٢٤٠٤ - خبر: وعن مطرف، عن أبيه، قال: قدمنا على رسول الله ÷ في نفرٍ من بني عامر، فقال: «ألا أحملكم» فقلنا: نجد في الطريق هوامي الإبل، فقال: «ضالة المؤمن حرق النار»⁣(⁣٣).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٣/ ٦٥٦، وفي مجمع الزوائد: ٤/ ١٦٩.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٨٨ - ٢٨٩.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٢٤٩، والبيهقي: ٦/ ١٩٠، وعبد الرزاق: ١٠/ ١٣١، وأحمد: ٤/ ٢٥، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٣، والمعجم الأوسط: ٢/ ١٥٢، وموارد الظمآن: ١/ ٢٨٤.