أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب القضاء والأحكام

صفحة 1313 - الجزء 1

  ٢٤٠٥ - خبر: وعن أبي الجارود، قال: أتينا النبي ÷ ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله، نجد إبلاً فنركبها، فقال: «ضالة المؤمن حرق النار»⁣(⁣١).

  ٢٤٠٦ - خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله ÷: «من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها»⁣(⁣٢) ذهب قوم إلى أن أخذ الضالة مكروه، وتعلقوا بهذا الخبر مقطوعاً عن قوله ما لم يعرفها، ولا تعلق لهم بذلك لما في الخبر من بيان الغرض.

  ٢٤٠٧ - خبر: وعن عبدالله بن عمر، أن رجلاً من مزينة⁣(⁣٣)، جاء إلى النبي ÷ يسأل عن ضالة الغنم، فقال: «طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، أحبس على أخيك ضالته»، فقال: يارسول الله، فكيف ترى ضالة الإبل؟ قال: «مالك ولها معها سقاؤها، وحذاءها، ولا تخف عليها الذئب، تأكل الكلأ، وترد الماء، دعها حتى يأتي صاحبها»⁣(⁣٤).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٩٠، وعبدالرزاق: ١٠/ ١٣١، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٣٣.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ١٣٥١، وابن حبان: ١١/ ٢٦٠، والبيهقي: ٦/ ١٩١، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٣٤، برقم (٦٠٦٢)، والمستدرك على الصحيحين: ٢/ ٧٣.

(٣) في شرح معاني الآثار: مزبنة.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٤/ ١٥٣، ٦/ ١٩٠، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٣٥ - ١٣٦، برقم (٦٠٧١) بلفظ «... حتى يأتي طالبها».