أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1323 - الجزء 1

  لصاحبه، فأما إذا لم يعلم ذلك بالتجربة، والعادة، والاختبار، لم تؤكل فريسته، ونقيس ما أكل منه الكلب الممسك له على ما أكل منه كلب آخر، وأيضاً فما قلناه مروي عن أمير المؤمنين # وعن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي @.

  ٢٤١٩ - خبر: وعن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يارسول الله، إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه»⁣(⁣١).

  دلَّ قوله: «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين» على أن البازي والصقر والشاهين، لا يحل أكل ما قتله، بعلة أن كل واحد منهما لا يأتمر لصاحبه في باب الصيد في حال جوعه وشبعه عند الإغراء، يبين⁣(⁣٢) ذلك أن واحداً منهما لا يرجع إلى صاحبه وقت الشبع، وأكثر ما فيه أنه يألف صاحبه فيأتيه وقت جوعه، فكذلك يصيد وقت جوعه لنفسه، وهو أسوأ حالاً من كلب الزرع والضرع، ولا خلاف في أن ما قتله كلب الزرع والضرع اللذان ليسا بمعلمين للصيد، لا يجوز أكله فكذلك جوارح الطير على أن الكلب يرسل على صيد معين، وجوارح الطير ترسل لصيد معين، وغير معين، فتصيد ما تريده لأنفسها، فأما


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأحمد في مسنده: ٤/ ٢٥٧.

(٢) في (أ): الأعرابيين في (ج): الأغراتبين.