أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1324 - الجزء 1

  الفهد، فإن ائتماره⁣(⁣١) كان فيه ما في الكلب المعلم في إقباله وإدباره⁣(⁣٢) في وقت جوعه وشبعه فحكمه في الصيد حكم الكلب المعلم، وما قلناه في جوارح الطير هو قول القاسم، ويحيى، والناصر $، والرواية عن زيد بن علي @ مختلف فيها، وذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، والوجه ما قدمنا.

  فإن قيل: في حديث سعيد بن المسيب حين سئل عن الصيد يدرك وقد أكل الكلب والبازي نصفه، فقال: سألت سلمان الفارسي، فقال: سألت رسول الله ÷ عن ذلك، فقال: «كله، وإن لم يترك إلا نصفه».

  قلنا: ليس في لفظ سعيد، ولا في لفظ سلمان ذكر البازي، وإنما هو في لفظ السائل، وكان غرض السائل أن يتعرف هل يجوز أكل الصيد الذي أكلت منه الجوارح، فيحتمل أن يكون الجواب خرج على الكلب، يبين ذلك أن سائر الأخبار ليس فيها ذكر البازي، قال القاسم #: ومن أخذ الصيد من كلبه وبه رمق فليذكه، فإن لم يذكه بعد ذلك لم يأكله، ولم يفصل بين أن يكون قدر على تذكيته، أو لم يقدر، فكان الظاهر من مذهبه إذا أخذه ولم يذكه لم يحل أكله، قدر على ذلك أولم يقدر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي، ومالك: إن قدر على ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل، وإن لم يقدر على ذبحه حتى


(١) في (أ، ب، ج): بدون ائتمارة.

(٢) في (أ، ب، ج): في ائتماره وإقباله وإدباره.